الشيخ الكليني
16
الكافي ( دار الحديث )
النَّارِ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ ، وَأَعْطَى الْحَقَّ » . « 1 » 8691 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَنْ بَاعَ وَاشْتَرى ، فَلْيَحْفَظْ « 2 » خَمْسَ خِصَالٍ ، وَإِلَّا فَلَا يَشْتَرِيَنَّ وَلَا يَبِيعَنَّ « 3 » : الرِّبَا ، وَالْحَلْفَ ، وَكِتْمَانَ الْعَيْبِ ، وَالْحَمْدَ « 4 » إِذَا بَاعَ ، وَالذَّمَّ إِذَا اشْتَرى « 5 » » . « 6 » 8692 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ :
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 6 ، ح 16 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي جرير ، عن الأصبغ بن نباتة . الفقيه ، ج 3 ، ص 194 ، ح 3731 ، معلّقاً عن الأصبغ بن نباتة . وفيه ، ح 3729 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، من قوله : « التاجر فاجر » . وراجع : الغارات ، ص 67 الوافي ، ج 17 ، ص 435 ، ح 17582 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 381 ، ح 22794 . ( 2 ) . في الخصال : « فليتجنّب » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي والخصال : « فلا يبيعنّ ولا يشترينّ » . وفي « ط » : « فلا يبع ولا يشتر » . ( 4 ) . في « بخ » والفقيه والخصال وفقه الرضا : « والمدح » . ( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 133 : « لا ريب في تحريم الربا والحلف على الكذب ، وأمّا الحلف على الصدق فالمشهور أنّه على الكراهة ، وكذا مدح البائع وذمّ المشتري إن لم يكونا مشتملين على الكذب فيهما أيضاً على الكراهة ، وأمّا كتمان العيب فحرام على الأشهر ، وقيل بجوازه مع الكراهة في ما يطّلع عليه ، ويكون له الخيار بالردّ والأرش ، وأمّا إذا لم يكن الاطّلاع عليه ، كشوب اللبن بالماء فحرام قطعاً » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 6 ، ح 18 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الخصال ، ص 285 ، باب الخمسة ، ح 38 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 194 ، ح 3727 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . فقه الرضا عليه السلام ، ص 250 الوافي ، ج 17 ، ص 437 ، ح 17586 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 383 ، ح 22799 .